كل ما تود معرفته عن الشيكات

نبذة تاريخية للشيك :

ظهر أول استخدام للشيك في القرن السابع عشر الميلادي بإنجلترا ودول أخرى في أوربا، وفي بدء الأمر كان الناس يودعون معظم أموالهم من العملات المعدنية عند الصاغة أو وكلاء الرهونات – وكلاء الدائن والمدين- ومن ثم أصبح هؤلاء الوكلاء أوائل مُلاَّك البنوك، وبالتدريج، بدأ يتجمع لدى هؤلاء المصرفيين ودائع نقدية كبيرة وأصبح بإمكانهم إقراضها لأشخاص آخرين مقابل نسبة من الفوائد، ولكن لكى يدفع شخص عملات أو نقودًا لشخص آخر كان على المودع أن يكتب أمرًا يعرف باسم ” أمر أداء” إلى موظف البنك يطلب منه أن يتصرف في جزءًا من رصيده للشخص الآخر، وكانت هذه بداية الشيك.

الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)

على غرار القانون الفرنسي فلم يُعرف التشريع المصري الشيك، بل ترك ذلك للاجتهاد الفقهي ولأحكام القضاء، والذي عرف بأنه:
“أمر مكتوب وفقاً لأوضاع حددها العرف يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه بمجرد الاطلاع عليه مبلغاً من النقود لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله.
“هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف يتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالباً أحد البنوك بأن يدفع للمستفيد أو لآمره أو لحامل الصك مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع”.
“صك مكتوب يتمكن بموجبه الساحب أو شخص آخر معين أو حامله من قبض كل نقوده ـ أو بعضها ـ المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب.”
” محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول كافٍ بذاته أن يتضمن بالضرورة أمراً فورياً غير معلق على شرط فضلاً عن بيانات معينة عددها القانون يصدره شخص يسمى مُصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لإذنه أو لحامله مبلغاً نقدياً معيناً.”

من هم أطراف الشيك؟

الساحب: هو صاحب الحساب الذي يحرر الشيك ليعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.
المسحوب عليه: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه، سواء بنكا خاصا أو أجنبيا أو حكوميا.
المستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك.

ما هي أركان الشيك؟

كلمة الشيك في متن الصك.
اسم صاحب الحساب وتوقيعه.
اسم المسحوب عليه.
تاريخ الإصدار.
تاريخ الاستحقاق.
مبلغ الشيك بالحروف والأرقام.
أمر غير معلق على شرط.
أمر الدفع.
رقم الترميز.

أسباب رفض صرف الشيك واسترجاعه من قبل البنك:

إليك الأسباب التي قد تجعل البنك يرفضُ صرف الشيك بشكل عام سواء كانت بمسؤولية حامل أو متعامل الشيك على سبيل المثال لا الحصر:
خلو الشيك من توقيع الساحب.
تزوير الشيك وما به من بيانات أو عدم مطابقة توقيع صاحب الحساب على الشيك مع توقيعه المحفوظ في بياناته لدى البنك.
عدم وجود رصيد كاف في الحساب أو حسابه البنكي مغلق.
تحرير الشيك بالإكراه.
انتفاء القصد الجنائي.
تعرّض الشيك للتلف أو وجود شطب أو أخطاء في صياغة الشيك.
وجود بلاغٍ سابق عن سرقة الشيك.
تجميد حساب مصدر الشيك لدى البنك.
انقضاء الموعد المحدد لصرف الشيك لأكثر من 6 شهور.
عدم تطابق بيانات حامل الشيك مع بطاقة الهوية الخاصة به.
وجود خطأ في كتابة المبلغ سواء بالأرقام أو بالحروف.
وجود طلب من صاحب الحساب بإيقاف صرف الشيك بعد صدوره.
مواعيد المطالبة والتقادم
أولا : ثلاثة أشهر
طبقا لتعديل قانون 156 لسنة2004 الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 1999 : “الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر”. (من التاريخ المبين في الشيك).
ثانيا: ثلاث سنوات
بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
ثالثا : ستة أشهر
تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: “تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”. (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).
عقوبات تحرير الشيك بدون رصيد
متى يكون من تبعات تحرير الشيك عقوبات؟
الصورة الأولي : إعطاء شيك بدون رصيد:
طبقا للمادة 337 من قانون العقوبات المصري نجد أن الركن المادي لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد تنحصر في ثلاث صور :-
عدم وجود رصيد قائم.
عدم وجود رصيد كاف.
وجود رصيد غير قابل للسحب.
الصورة الثانية: سحب كل أو جزء من الرصيد بعد إعطاء الشيك.
الصورة الثالثة: أمر المسحوب عليه بعدم الدفع.
وفي هذا الشأن فقد أورد المشرع المصري في القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المادة ٥٣٤ – عقوبات»، أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

By |2019-06-10T18:21:03+01:00مايو 15th, 2019|قانون|0 Comments

Leave A Comment