دور الشرطة و النيابة العامة و القضاء في الدعوى الجنائية

ينشأ عن الجرائم الجنائية سواء تلك التي ارتكبت في حق المجتمع أو الفرد المجنى عليه الذي تعرض إلى الاعتداء على حياته أو شرفه أو ماله دعاوى غايتها هي توقيع العقاب على مرتكب تلك الجريمة وتطبيق الجزاء على مرتكبي تلك الأفعال المشينة المجرمة وذلك من خلال الردع والزجر، وذلك من أجل أن يأمن كل فرد من أفراد المجتمع على حياته ونفسه، هذا فضلا عن حفظ النظام والأمن والاستقرار وتحقيق الرخام والرفاهية وتقدم المجتمع.

دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية

ونظرا لأنه هناك تلازم بين كل من الدعوى الجنائية وبين سلطة الدولة في العقاب والردع، ومن المعروف أيضا في نصوص القوانين العقابية أنه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص، وحق الدولة في العقاب هو بالأساس حق شخصي للدولة وتباشرها النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، ولهذا لا يجوز التصرف في الدعوى الجنائية سواء بالتنازل عنها أو التعهد بعدم تحريكها أو بالتخلي عن الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، وكل تصرف منها يفيد ذلك يقع باطلاً.

وذلك نظرا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية المصري أنه لا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبذلك لا يجوز لها الدخول في أية مساومة مع مرتكب الجريمة بغرض إعفائه من المسئولية الجنائية أو مساندة على الإفلات من العقاب، ولو كان ذلك في مقابل التزامه بإصلاح الضرر الناشئ عن جريمته، فالنيابة العامة لا تملك أن تتنازل عن حقها في ذلك بالتصالح مع المتهم، وبذلك تعد الدعوى الجنائية وبحق إحدى حلقات الشرعية التي حرصت الإنسانية على التمسك بها؛ لما تنطوي عليه من ضمان إجراء محاكمة عادلة من أجل الفصل في إدانة الفرد عن جريمة تنسب إليه من عدمه، فالغاية منها هي تحقيق العدالة، فهي ضمانة مؤكدة للعدل سواء للمتهم أو المجتمع، كما أنه إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، جاز لها أن تأمر بحفظ الأوراق.

أما عن دور مأموري الضبط القضائي بما في ذلك “الشرطة” في الدعوى الجنائية فينحصر في التالي:
يقوم مأموري الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه، وإذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه  وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .

أو فى غير الأحوال المبينة  فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد  أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة  والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن  يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .

استلام البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة مع تقديم جميع الإيضاحات.
أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه
إجراءات المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، كما عليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع كافة المضبوطات.
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .

استقبال ادعاءات الشكوى بالحقوق المدنية والقيام بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر ، ومن ثم على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ، وذلك لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة.
أثناء جمع الاستدلالات يجوز للشرطة أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين.

ما هو الدور أو الواجبات الملقاة على عاتق القاضي في الدعوى الجنائية
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها.
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضى التحقيق.
يجوز له أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها، إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه.

يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة، ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.

يستصحب قاضى التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة ، المادة -74- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963) من قانون الاجراءات الجنائية تنص “على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون” .

للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق، ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وللخصوم دائما الحق في استصحاب وكلائهم في التحقيق.
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
طبقا لنص المادة 134 المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 :
يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.

الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

By |2019-05-15T22:06:04+01:00مايو 15th, 2019|قانون|0 Comments

Leave A Comment