تعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

دفع حرص الدولة على تقنين ومنع المخالفات الإنشائية التي حدثت خلال الأعوام السابقة، على طرح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والذي يختص بحالات المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، يأتي القانون في إطار الحلول القانونية والعملية لمشكلة انتهاكات المباني، التي تسببت في انهيار المباني مؤخرًا ، وفي مكافحة ظاهرة الحالات المتعلقة بانتهاكات المباني حيث ينص مشروع القانون على المصالحة في الأفعال المرتكبة في انتهاك القانون الذي يحكم المبانى، بما في ذلك حالة تغيير الغرض من استعمال المبنى والذي ينص على :

المادة الأولى
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2088 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو الموضح:.
ويحظر التصالح على أي من المخالفات الأتية:
– الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
– تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقاُ للقانون.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
حالات استثناءات من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها.
المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على، “وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة”
المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ولا يجوز للجنة أن تنتهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها المدة التي حددها القانون.
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من مُمثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية ، كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية
المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى على ان تراعي اللجان المُختصة وضع القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق الملكية ذوى الشأن المتعلقة بالملكية، لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
المادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنة
تئول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية،
– نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية،
– نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
– نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال 60 يوماَ من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قراراَ بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة
المادة العاشرة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة كلا من
– مستشار من مجلس الدولة.
– مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما.
– ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين،

مهام لجنة التظلم

1- تُشكل اللجنة بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
– تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
– تُبت في التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المادة الحادية عشر
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.
الخلاصة
خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء:-
– تقُدم الطلبات عقب صدور اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة شهور بعد الموافقة على القانون.
– على صاحب الوحدة أو العقار المخالف تقديم طلب للجهة الإدارية المنوط بها الفحص.
– يتم عمل معاينة للطلب سواء كان خاص بوحدة مستقلة أو عقار بالكامل .
– رسم فحص المعاينة وهو ” 1000 جنية حد أدنى و5000جنيه حد أقصى” تدفع نقدا لفحص كل طلب مستقبل سواء كان خاص بوحدة واحدة أو مجموعة وحدات في نفس الطلب مراد التصالح عليها.
– لابد أن يكون الطلب مستوفى للشروط سواء السلامة الإنشائية او قيود الارتفاع وخطوط التنظيم ووفقا للتصوير الجوي¬¬¬ يوليو 2017.
– تقوم اللجنة بتحديد أسعار التصالح وفقا لطبيعة كل منطقة بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيها للمتر الواحد.
– في حال الموافقة يتم تحصيل القيمة وهناك إجراءات ميسرة للدفع وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل ذلك.
– في حال رفض الطلب يحق لصاحبة التظلم خلال ثلاثين يوما.
– من يمتنع عن سداد قيمة التصالح خلال ستين يوما “بأي نظام سداد” يتم التعامل معه وفقا لأحكام قانون البناء الموحد واتخاذ اللازم حيال الوحدة أو العقار المخالف.
– من لم يتقدم بطلب للتصالح وتقدم أحد من سكان العقار يكون نيابة عن الجميع وسيتم إخطاره بذلك وقيمة التصالح.
– من لم يتقدم نهائيا للتصالح سيتم إخطاره ايضا من قبل الجهة الإدارة وبعد فترة معينة سيتم قطع المرافق عنه “الكهرباء”.
– القانون سيطبق لمدة محددة فقط.

By |2019-05-23T01:44:51+02:00مايو 23rd, 2019|قانون|0 Comments

Leave A Comment