أهم التعديلات على طريقة القيد في سجل الموردين والمصدرين

بغض النظر عن مدى ثراء بلد ما وكم هو صغير أو كبير لا توجد دولة مكتفية ذاتيا ولديها كل ما تحتاج إليه، لذلك كان الاستيراد والتصدير أهم عوامل تنمية الدول، ولكن كانت أحد أهم المشاكل التي تواجه العالــــم البشري هو حالة التصادم الذي تعيشه المجتمعات في كيانها نتيجة التباينات في المصالح والأفكار والتي تضعها أمام الأزمات التي تعصف بها وتهز أركانها وأسسها وقد تقودها نحو الحرب، وهذا يعني أن تكون هذه المجتمعات هشّة وضعيفة وسهلة الانفراط والوقوع في الطريق المسدود؛ ولكي يتم فك التشابك والاختلاف الذي قد يحدث بين أفراد المجتمع ووضع حد لأولئك الذين لاتقف أطماعهم عند حد، كان لا بد من وجود معايير ومبادئ يضعها القانون ويرجع إليها المجتمع لتنظيم السلوك الاجتماعي والتجاري وفك التصادمات والحفاظ على الحقوق المشروعة لكلّ فرد.

وبما أن لكل شيء في هذا الكون مزايا وعيوب فالورد رغم جماله ورائحته الرائعة إلا أنه قد يؤذي بشوكهِ، كذلك رغم المميزات العديدة الموجودة في استيراد وتصدير المنتجات إلا أن بالتأكيد كانت هناك بعض القيود التي يجب تعديلها لتتلاءم مع التطورات الطبيعة للمجتمع، وهذا بالفعل ما تؤول إليه القوانين المصرية فقد أشار وزير التجارة والصناعة بشأن اللائحة التنفيذية لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بأن هذه التعديلات من شأنها الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق المصري وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية، وكذلك تضمنت تلك التعديلات الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

ولكي تتمكن الشركة أو الشخص الراغب في توريد أو تصدير السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية أيا ما كان قربها أو بعدها عن الدولة التي ينتمي إليها فلابد وأن يتم قيده في سجل الموردين والمصدرين لكي تصبح له صفة قانونية بدون القيد في سجل المصدرين فلن يسمح للشخص أو الشركة بتصدير السلع والمنتجات وستتوقف العملية بكل تأكيد فيما يلي أهم التعديلات على طريقة القيد في سجل الموردين والمصدرين:

قانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين
أولاً:- بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين:-
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد وتثبيت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرفة.
ألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية، أو جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسي، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغاً للعمل السياسي فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجاري.

ملحوظة
يلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه، وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية على أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ثانياً: بالنسبة لقيد الشركات
أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، ألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه.

ملحوظة: تعفى من هذا الشرط حجم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية.

تلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحددة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاُ لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

تم رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويثبت ذلك من واقع أخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها، وأن تكون أسهم وحصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة بنسبة (51%) على الأقل للمصريين.
أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية.

أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات السابقة من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.
كما إن قانون سجل المستوردين استحدث شرط جديد بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال لضمان تمتع طالب القيد في سجل المستوردين بقدر جيد من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
كما تم إعفاء جميع الشركات التي تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة “الاستيراد للإتجار” بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.

كما اشترط القرار أن يجتاز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد بتقديم “شهادة مزاولة الاستيراد”، والتي تفيد بأنه حاصل على الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.
ومنح التعديل الجديد لوزير التجارة سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تتجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
قررت وزارة التجارة والصناعة بقانون رقم 44 لسنة 2019، بتحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 لإضافة بعض السلع الجديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، وهذه السلع تتضمن الآتي “أجهزة التليفون المحمول والحقائب، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر وأصناف لنقل وتعبئة البضائع” ، حيث نص قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.

ما شروط القيد بسجل المصدرين؟

أن يكون مقيدا فى السجل التجاري.
أن يكون من أغراض الشركة التصدير.
ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و25 ألف جنيه لغيرها من المشروعات و50 ألف جنيه عن الأنشطة الأخرى للشركات.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد و التصدير، أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري، أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد له اعتباره.
ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلًا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة، أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ألا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصدير من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضى على الإلغاء أو الشطب ثلاث سنوات.

By |2019-05-15T20:18:31+02:00مايو 15th, 2019|قانون|0 Comments

Leave A Comment